السيد محمد الصدر

73

ما وراء الفقه

وهنا لا نريد التعرض إلى شكل أو مضمون العنوان الظاهري الذي يتخذه من الناحية الدنيوية ، كالمرجع أو الملك أو القائد أو أي شيء آخر ، فهو أعلم بمصلحة ذلك المكان والزمان الذي هو فيه الاختيار أي عنوان دنيوي يوفقه اللَّه سبحانه إليه ، وأي شيء اختاره وفعله كان ذلك في مصلحته في الدنيا والأخرى ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا . هذا وسيزداد بعض هذه الصلاحيات السبع وضوحا من الناحية الفقهية فيما يلي ، إذ سنتحدث عن قريب عن أننا إذا لم نقل بالولاية العامة أو الحاكمية ، يأتي مقدار ينبغي أن يعطي الفقيه من الصلاحيات للتصرف ، وهل يبقى مكتوف اليدين شرعا من كل شيء . وما يتصور لدى الفقهاء من الصلاحيات الموكولة إلى أحدهم أعني الفقيه أيا كان عديدة : 1 - الفتوى . 2 - القضاء . 3 - قبض وصرف حق الإمام وأمواله عموما . 4 - قبض وصرف الأموال كحق السادة والزكاة . 5 - أنه ولي من لا ولي له . 6 - أنه ولي الممتنع . 7 - أنه ولي الغائب . 8 - أن بيده الأمور الحسبية العامة كما سنوضح . 9 - أن من حقه تطبيق نتائج القضاء وعقوباته . 10 - يقوم بطلاق زوجة المفقود . 11 - أنه ولي الأموال المجهولة المالك . 12 - له أن يأمر بالجهاد الدفاعي عن بيضة الإسلام . ويمكن أن يضاف إلى ذلك أمور عديدة ، لا حاجة إلى ذكرها ، فإنها في